الميرزا جواد التبريزي

153

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 4 ) لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته [ 1 ] ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف على ما مرّ . ( مسألة 5 ) لو نسي القراءة أو بعضها [ 2 ] وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة . ( مسألة 6 ) إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهوا لا تبطل صلاته [ 3 ]